العلامة الحلي
301
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله صلّى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها بيده « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « ويشقّ سنامها الأيمن » « 2 » . ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التيامن في شأنه كلّه « 3 » . وقال مالك وأبو يوسف : تشعر في صفحتها اليسرى - وهو رواية عن أحمد - لأنّ ابن عمر فعله « 4 » . وفعل النبي صلّى اللَّه عليه وآله أولى . ولو كانت البدن كثيرة ، دخل بينها وشقّ سنام إحداهما من الأيمن والأخرى الأيسر . مسألة 631 : لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئا ، بل يتصدّق بها ، ولا يعطيها الجزّار ، لقول الصادق عليه السّلام : « ذبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستّا وستّين بدنة ، ونحر علي عليه السّلام أربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزّارين من جلالها ولا قلائدها ولا جلودها ولكن تصدّق به » « 5 » . وفي رواية صحيحة عن الصادق عليه السّلام ، قال : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمر أن يتصدّق بها » « 6 » .
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 912 - 1243 ، سنن أبي داود 2 : 146 - 1752 ، سنن الدارمي 2 : 66 ، سنن البيهقي 5 : 232 ، ومسند أحمد 1 : 254 و 280 و 339 و 347 بتفاوت يسير . ( 2 ) الفقيه 2 : 209 - 955 بتفاوت يسير . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 226 - 67 وفيه . . التيمّن . . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 377 ، الاستذكار 12 : 269 - 17582 ، المغني 3 : 592 ، الشرح الكبير 3 : 580 ، فتح العزيز 8 : 93 - 94 ، المجموع 8 : 360 ، الحاوي الكبير 4 : 373 . ( 5 ) التهذيب 5 : 227 - 770 ، الاستبصار 2 : 275 - 276 - 979 . ( 6 ) التهذيب 5 : 228 - 771 ، الإستبصار 2 : 276 - 980 .